الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية"توزير الأوراق الرسمية" . جريمة . "أركانها" . قصد جنائى . ضرر . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . إثبات "شهود" . إجراءات المحاكمة .الطعنرقم ۱۸۱۱ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول