اثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى أحمد الصادق " نائب رئيس المحكمـــــــــة "وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هـــــــــــــــــانـــــــــــــــــى فهمــــــــــــــــى و أحمـــــــــــــــد قــــــــــــــزامـــــــــــــــــل د . أحمد عاصم عجيلة " نواب رئيس المحكمـــــــــــــــــة " و أيمــــــــــــــــــن عبد الوهـــــــــــــــاب وحضور رئيس النيابة / زاهر الحسيني . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 19 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 3 من مارس سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي…

