حكم " حجية الأحكام : نطاق الحجية ".
الموجز
المحكمة الجنائية . اختصاصها بالتعويضات المدنية . شرطه . تعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم . القضاء ببراءة المتهم لعدم قيام الواقعة . لازمه . رفض طلب التعويض لانتفاء محله بعدم ثبوت الفعل في جانب المتهم . مؤداه . انطواء الحكم على قضاء ضمنى برفض الدعوى المدنية و لو خلا منطوقه من النص عليه أو تذيل بعبارة " و التأييد فيما عدا ذلك " متى خلت أسبابه مما تحمله عليها .
القاعدة
المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم ، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم على سند من عدم قيام الواقعة في حقه فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لانتفاء محله من فعل لم يثبت في جانب من نسب إليه و ينطوى الحكم الصادر بالبراءة في هذه الحالة على قضاء ضمنى برفض الدعوى المدنية و لو خلا منطوقه من النص عليه أو تذيل بعبارة " و التأييد فيما عدا ذلك " متى جاءت نافلة و خلت أسبابه مما تحمله عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك. (19) الطعن رقم 5362 لسنة 72 القضائية (1) حكم "حجية الأحكام: نطاق الحجية". المحكمة الجنائية. اختصاصها بالتعويضات المدنية. شرطه. تعلقها بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم. القضاء ببراءة المتهم لعدم قيام الواقعة. لازمه. رفض طلب التعويض لانتفاء محله بعدم ثبوت الفعل فى جانب المتهم. مؤداه. انطواء الحكم على قضاء ضمنى برفض الدعوى المدنية…

