مسئولية جنائية . تبديد .
الموجز
السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد . لا يعفى من المسئولية الجنائية .
القاعدة
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها و لا يعفى من المسئولية الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان. (37) الطعن رقم 3670 لسنة 57 القضائية (1) تبديد. حجز. جريمة "أركانها". توقيع الحجز التحفظي يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان. ما لم يصدر حكم ببطلانه. (2) تبديد. دفوع "الدفع بعدم العلم بيوم البيع". الأخذ بالدفع بعدم العلم بيوم البيع. شرطه: أن تكون الأشياء المحجوز عليها موجودة ولم تبدد. (3)…

