مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / كمـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــرنــــــــــــــي و محمــــــــــد السنبـــــــــــــاطــــــــي أحمـــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــاوي نواب رئيس المحكمة و أيمـــــــــن عــــبـــد الـــــــوهاب وحضور رئيس النيابة / مهاب الكشكي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 18756 لسنة…

