دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الموجز
الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها. غير جائز. إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعوى المدنية. غير جائز. إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ادعاء المدعية بالحقوق المدنية أمام محكمة أول درجة بمبلغ يقل عن النصاب المقرر بالمادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. أثره؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الخميس (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد و سامح حامد هشام رسمي و سامح عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فوده . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 10 من جماد…

