نقض " حالات الطعن " الخطأ في القانون "
الموجز
إدانة الطاعن بجريمة الشروع في إخراج نقد أجنبى من البلاد رغم ما أورده الحكم من إثبات الطاعن لهذا النقد بالاقرار الجمركى عند قدومه إلى مصر في مرة سابقة . خطأ في القانون .
خطأ الحكم في تطبيق القانون - حق محكمة النقض تصحيحه .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه - على الرغم مما أثبته في مدوناته من أن النقد الأجنبى المسند إلى الطاعن الشروع في إخراجه من البلاد ، مثبت بالإقرار الجمركى المحرر بمعرفة الطاعن عند قدومه إلى مصر في مرة سابقة قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فيه ، و كان ما اسند إلى الطاعن - على السياق المتقدم لا جريمة فيه ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تصحح محكمة النقض الخطأ و تحكم بنقض الحكم المطعون فيه و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن و رد المبالغ المضبوطة إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف. (14) الطعن رقم 6156 لسنة 58 القضائية (1) قانون "التفويض التشريعي". لوائح. قرارات وزارية. دستور. نقد. حق السلطة التنفيذية. دستورياً. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين. دون زيادة أو تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. ليس معناه نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن…

