الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة باكراه . جريمة . "أركانها" . إكراه . قصد جنائة . قاعل أصلى . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . شروع .الطعنرقم ۱٥۹۲ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول