نقض " نطاق الطعن " " الحكم في الطعن "
الموجز
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة اتصال وجه النعى بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب نقض الحكم بالنسبة له .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون و يتعين نقضه في خصوص الدعوى الجنائية و بانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن ، و المحكوم عليه الآخر - الذى كان طرفا في الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم - نظرا لاتصال هذا الوجه من أوجه الطعن به و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن. (189) الطعن رقم 4643 لسنة 58 القضائية (1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجازة التنازل عن الشكوى لمن له الحق في تقديمها حتى صدور حكم نهائي. أثر ذلك: انقضاء الدعوى الجنائية. (2) نقض "نطاق الطعن" "الحكم في الطعن". وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. اتصال وجه النعي…

