الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .الموجزتوقيع مذكره الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟