حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / مصطفــــى حســــــــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلف عبـــــــد الحافظ و نــــــــــــــــــادر جـويلـــــــــــــى وأحمــــــــد فرحـــــــــــان و أحمــــــــــــــــد رضـــــــــــــــوان " نــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 23 من ذي القعدة سنة 1443هـ الموافق 22 من يونيه سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد بجدول…

