نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد القانوني. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد المتناوي و د . أحمد عاصم عجيلة " نواب رئيس المحكمة " أيمن عبد الوهاب و أحمد جلال وحضور رئيس النيابة / مصطفى عبد العال . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 من جماد الآخرة…

