حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصـطـفـــى أحمد الصادق " نائب رئيس المحكمـــــــــة "وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمـــــــــــــــــــــــد قــــــــــــزامــــــــــل و محـــــمـــــد السنبــــــــــاطـــــــــي أحمـــــــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــاوي " نواب رئيس المحكمة " و أيمـــــــــــــــــــن عبد الوهــــــــــــــــاب وحضور رئيس النيابة / مصطفى عبد العال . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 17 من جماد الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

