إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٤۱۰۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.