نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
بقاء أسباب الطعن خالية من التوقيع حتى نظر الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا . لا يغير من ذلك حضور محام بالجلسة وتقريره بصدور مذكرة أسباب الطعن منه .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الخطيب و هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد مقلد وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال عبد المجيد .وأمين السر السيد / هشام عز الرجال . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 10 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق…

