تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء . و لو كان من عمل هيئة سابقة . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت في الدعوى إذ إن ما يدعيه من ذلك – على فرض صحته – لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى في التعبير عما استخلصه هو من الدراسة ، ومن ثم يكون النعى بالبطلان في الإجراءات في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، حسن أبو المعالى، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة و خالد مقلد. (103) الطعن رقم 12270 لسنة 67 القضائية (1) إصابة خطأ. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر علاقة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير توافر الخطأ المستوجب للمسئولية وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها. موضوعى. مادام سائغًا. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار الخطأ ورابطة…

