الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " سقوط الطعن ".الطعنرقم ۱٦٦۱۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٥/۱۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزعدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره: سقوط الطعن .