نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد " نائب رئيس المحكمـــــــــة "وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــــــاوي و د . أحمـــــد عاصم عجيلة " نـــــواب رئيس المحكمة " أيمــــــــن عبد الوهــــــــــــــاب و أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــلال وحضور رئيس النيابة / مصطفى عبد العال . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 من جمادى الآخر سنة 1443 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن…

