استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمــــــــــــال قـــــــــــــــرنـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــــــــة "وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــــانـــــــــــي فهمــــــــــــــي و أحمـــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــزامــــــــــــــل محمــــــد السنبــــــــــــــــاطـــــــى " نواب رئيس المحكمة " و أيمـــــــــــــــــــــــن عبد الوهـــــــــــــــــــــاب وحضور رئيس النيابة / مصطفى عبد العال . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 من جمادى الآخر سنة 1443 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد…

