عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : الحكم على العامل بعقوبة الجناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى الجرائم الماسة بالشرف " " جريمتا التجمهر والأتلاف ليستا مخلتين بالشرف والأمانة والآداب العامة ".
الموجز
جريمتا التجمهر والإتلاف . عدم اعتبارهما جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إخلالاً بالتزامات ناشئة عن عقد العمل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . فساد فى الاستدلال وخطأ .
القاعدة
إذ كانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعى لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالاً من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل ، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيماً من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقاً للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من إبريل سنة 2017 برئاسة السيد القـاضى/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيــــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرنى، سمير سعد، الدسوقى الخولى ومحمد الاتربى نواب رئيس المحكمة . (78) الطعن رقم 14770 لسنة 85 القضائية (2،1) عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : الحكم على العامل بعقوبة الجناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى الجرائم الماسة بالشرف " " جريمتا التجمهر والأتلاف ليستا مخلتين بالشرف والأمانة والآداب العامة ". (1) الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة…

