الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .الطعنرقم ۹٦۰۲ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٥/۱۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزعدم التوقيع على مذكرة أسباب الطعن حتى فوات ميعاد الطعن. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك ؟