قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــــــف خــليـــــــــــل نائب رئيس المحكمــــــــــــــــةوعضوية الســــــــادة القضــــــــــــاة/قــــــــــــــــــدري عبــــــــدالله خالــــــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــــد طنطـــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وأحمــــــــــــد الحميلــــــــــــــــــــيوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي ماهر.وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6460 لسنة 90 القضائية. المرفوع من ……………………

