دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . تعويض .
الموجز
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية مادام يوجد بها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات . عدم وجود نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية. لا يحول دون إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات . المادة 266 إجراءات .
القاعدة
من المقرر وفقا للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور ، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية ، أما إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (1) الطعن رقم 5736 لسنة 58 القضائية (1) سب وقذف. قانون "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك: أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة…

