محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " اعتراف " .
الموجز
عدم التزام المحكمة مص اعتراف المتهم وظاهره لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
القاعدة
إن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصبه و ظاهره بل أن لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة، محمد نجيب صالح، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط. (140) الطعن رقم 2520 لسنة 55 القضائية (1) حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب". عقوبة "عقوبة مبررة". بطلان. الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة…

