نقض " المصلحة في الطعن " " ما لايجوز الطعن فيه من الاحكام " .
الموجز
حق الطعن بالنقض. مناطه. أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
القاعدة
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أجازت للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها ، فقد أفادت أن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائى الصادر من آخر درجة و أن يكون هذا الحكم قد أضر به فإذا تخلف هذا الشرط - كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو فوت على نفسه إستئنافه في ميعاده ، و لم يختصم أمام محكمة ثانى درجة فلم تقضى ضده بشئ ما - فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونيه سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال انور - نائب رئيس المحكمة، عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط. (134) الطعن رقم 4683 لسنة 54 القضائية (1) نقض "المصلحة فى الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفا فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. (2) نقض "الصفة فى الطعن".…

