دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـى / خلـــف عبـــد الحافظ " نائــب رئيـــس المحكمة وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــادر جـويلـــــــى و أحمـــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وأحمـد مدحـت نبيه و محمــــــد كمــــــــال قنديـــل " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1443هـ الموافق 23 من مارس سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد بجدول…

