الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستعراض القوة. سلاح. ذخائر. ضرب " ضرب بسيط " " ضرب موت ". ارتباط. ظروف مخففة. عقوبة " توقيعها " " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ". محكمة النقض " سلطتها ". مراقبة الشرطة. قانون " تفسيره " " تطبيقه ".الطعنرقم ۱٦۳۲٦ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول