سبق إصرار. ظروف مشددة. ظروف مخففة. ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". ظروف مخففة. عقوبة " توقيعها " " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية ". العقوبة المبررة ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۱٦۳۲٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.