عمل . "الأجر" .
الموجز
الأصل في الأجر أنه لقاء العمل . عدم أحقية العامل في المطالبة بأجره عن المدة اللاحقه لانهاء خدمته . لا يغير من ذلك سابقة الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل .
القاعدة
الأصل في إستحقاق الأجر - طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لما كان الطاعن لا ينازع في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أنهت خدمته إعتباراً من 1969/7/1 فإن الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن في المطالبة بأجره عن المدة اللاحقة لإنهاء خدمته يكون قد إلتزم صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ ممدوح عطية، حسن السنباطى، الدكتور بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم. (321) الطعن رقم 337 لسنة 42 القضائية (1) حكم "حجية الحكم". عمل. قوة الأمر المقضى. قضاء مستعجل. الحكم المستعجل بوقف قرار فصل العامل وقتى لا يمس أصل الحق. لا حجية له أمام قاضى الموضوع. (2) عمل. "الأجر". الأصل فى الأجر لقاء العمل. عدم أحقية العامل فى المطالبة بأجره عن المدة اللاحقة لإنهاء خدمته.…

