بناء على ارض زراعية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
خلو الحكم من بيان الأرض محل البناء وأنها من الأراضي الزراعية المحظور البناء عليها. قصور.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه ، قد إكتفى في بيان الواقعة و التدليل عليها إلى ما أثبته محرر المحضر و ما أقر به المتهم من إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، دون أن يبين ما إذا كانت الأرض محل البناء من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها أم أنها من الأراضى الزراعية التى تخرج عن هذا الحظر - على ما سلف بيانه فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من اكتوبر سنة 1985 برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نائبى رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله وسرى صيام. (167) الطعن رقم 1783 لسنة 55 القضائية (1) حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة". حكم الادانة. بياناته؟ المادة 310 اجراءات. (2) بناء على ارض زراعية. قانون "قانون اصلح". صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائى فى جريمة بناء على ارض زراعية…

