قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة.. " العقوبة المبررة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۷٤٥۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.