شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن " .

الطعن
رقم ٦٥٥ لسنة ٤۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۷/۱۲/۱٤⁩
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۳۰٥

الموجز

المتجر في معنى المادة 2/594 مدني بشأن بيع الجدك . ماهيته .

القاعدة

إذ كان يشترط لأعمال حكم المادة 2/594 من القانون المدنى أن يكون متجر أو مصنع مملوك لشخص و مقام على عقار مملوك لشخص آخر ، و يكون مالك المتجر مستأجرا لهذا العقار ، و ممنوعا في عقد الإيجار من التأجير من الباطن أو من التنازل عن الإيجار و كان المتجر في معنى المادة المشار إليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع العناصر من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية في وقت معا , و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، و هذا التحديد متروك لقاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند في قضائه على أن الصيدلية المتنازل عنها لم يكن لها وجود و لم تزاول نشاطها منذ إبرام عقد الإيجار و حتى حصول التنازل إستخلاصا من أقوال شاهدى المطعون عليها الأولى و إستنادا إلى قصر الفترة الفاصلة بين إبرام العقد و بين حصول التنازل إذ لم تتجاوز تسعة عشر يوما ، و إن الإعداد لإنشاء صيدلية يستغرق وقتا أطول خاصة و أن مفهوم عقد التنازل ذاته إن رخصة إنشاء الصيدلية لما تصدر بعد , و كان هذا الإستخلاص سائغا و له سنده من الأوراق ، فإن النعى عليه بأن الصيدلية كانت معدة إعدادا كاملا عند التأجير أخذا بتحقيقات الجنحة أو أقوال شاهدى الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة و في حق المحكمة في إستنباط الواقع منها .

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار : محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج. (305) الطعن رقم 655 لسنة 43 القضائية (1) حكم "حجية الحكم الجنائى". إيجار "إيجار الأماكن". الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضى خلو الرجل استناداً إلى أن ما تقاضاه هو مقابل إعداد المكان المؤجر كصيدلية. لا حجية له فى تجديد تاريخ الإعداد أو مباشرة النشاط بالصيدلية بالفعل توطئة لتطبيق أحكام بيع الجدك. (2)…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا