إيجار " إيجار الأماكن " .
الموجز
المتجر في معنى المادة 2/594 مدني بشأن بيع الجدك . ماهيته .
القاعدة
إذ كان يشترط لأعمال حكم المادة 2/594 من القانون المدنى أن يكون متجر أو مصنع مملوك لشخص و مقام على عقار مملوك لشخص آخر ، و يكون مالك المتجر مستأجرا لهذا العقار ، و ممنوعا في عقد الإيجار من التأجير من الباطن أو من التنازل عن الإيجار و كان المتجر في معنى المادة المشار إليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع العناصر من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية في وقت معا , و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، و هذا التحديد متروك لقاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند في قضائه على أن الصيدلية المتنازل عنها لم يكن لها وجود و لم تزاول نشاطها منذ إبرام عقد الإيجار و حتى حصول التنازل إستخلاصا من أقوال شاهدى المطعون عليها الأولى و إستنادا إلى قصر الفترة الفاصلة بين إبرام العقد و بين حصول التنازل إذ لم تتجاوز تسعة عشر يوما ، و إن الإعداد لإنشاء صيدلية يستغرق وقتا أطول خاصة و أن مفهوم عقد التنازل ذاته إن رخصة إنشاء الصيدلية لما تصدر بعد , و كان هذا الإستخلاص سائغا و له سنده من الأوراق ، فإن النعى عليه بأن الصيدلية كانت معدة إعدادا كاملا عند التأجير أخذا بتحقيقات الجنحة أو أقوال شاهدى الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة و في حق المحكمة في إستنباط الواقع منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار : محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج. (305) الطعن رقم 655 لسنة 43 القضائية (1) حكم "حجية الحكم الجنائى". إيجار "إيجار الأماكن". الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضى خلو الرجل استناداً إلى أن ما تقاضاه هو مقابل إعداد المكان المؤجر كصيدلية. لا حجية له فى تجديد تاريخ الإعداد أو مباشرة النشاط بالصيدلية بالفعل توطئة لتطبيق أحكام بيع الجدك. (2)…

