الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تعد . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٤۲۱ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۰٥/۳۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۱۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول