ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٤۰۳٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.