اختصاص "الاختصاص النوعى . قضاء مستعجل . حكم .
الموجز
الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق . عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع . علة ذلك .
القاعدة
نص المادة 45 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالإختصاص النوعى يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتى إذا توافر شرطان : هما عدم المساس بالحق و أن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت و هذا الإختصاص متميز عن الإختصاص النوعى للمحاكم الجزئية و الإبتدائية التى تختص بالفصل في موضوع الأنزعة التى ترفع إليها و إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب إتخاذ إجراء وقتى و تبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن الإستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم إختصاصه بنظر الدعوى و بهذا القضاء تنتهى الخصومة أمامه و لا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات أولاً لأن هذا القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها و هما الإستعجال و عدم المساس بالحق و ثانياً لأن المدعى طلب في الدعوى الأمر بإتخاذ إجراء وقتى و هذا الطلب لا تختص به إستقلالاً محكمة الموضوع و لا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتى إلى طلب موضوعى لأن المدعى هو الذى يحدد طلباته في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سيف الدين ومحمد عبد الخالق البغدادى، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي. (315) الطعن رقم 295 لسنة 43 القضائية (1، 2) اختصاص " الاختصاص النوعي. قضاء مستعجل. حكم. (1) الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع. علة ذلك. (2) قضاء المحكمة بإحالة النزاع المستعجل إلى محكمة…

