قتل عمد . قصد جنائي . سبق اصرار . ترصد . جريمة " اركانها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". إثبات " بوجه عام" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۹۷۲۹ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱۸٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.