نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إدعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لاول مرة أمام النقض.
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة بيانها كيفية أخذ العينات التى تم تحليلها و لم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، و من ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثر شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من اكتوبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوى وطلعت الاكيابى. (160) الطعن رقم 1620 لسنة 55 القضائية (1) محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "شهادة". حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. واطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغا. وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الادلة بها. موضوعى. اخذ المحكمة بأقوال شاهد.…

