تزوير " الادعاء بالتزوير ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/حمـــــــــــــدي ياسيـــــــــــــ نائب رئيس المحكمــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قــــــــــــــدري عبــــــــــــدالله خــــالـــــــــــــــد الــوكيـــــــــــــــــــــل نـــواب رئيس المحكمـــــــــــــة أحمـــــــــــد الحميلــــــــي و محمـــــــــــــد مفتـــــــــــــــــــــــاحوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن.وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3867 لسنة 89 القضائية. المرفوع من ……………….. (…

