إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
الطعن
رقم ۱٤٥۰۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.