إجراءات . مرتبات . موظفون.
الموجز
مكافأه عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان . القرار الجمهوري 71 لسنة 1965 . مثال بشأن حضور جلسات لجان فض المنازعات الزراعية .
القاعدة
ينص القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية و بدل حضور الجلسات و اللجان في مادته الثالثة على أنه" لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية و اللجان التى يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة و بحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير إشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيهاً " و لما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات و الصادر نفاذاً للمادة الخامسة من القرار الجمهورى السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن " يمنح أعضاء اللجنة الإستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور عن كل جلسة على الوجه التالى : أ- رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيهاً " شهرياً على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنوياً من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيهاً " و كان الثابت أن الطالب إقتضى كل البدل المستحق له محتسباً وفقاً لهذا القرار ، فإن الطلب يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره، عثمان الزينى، ومحمدى الخولى، سعد العيسوى. (34) الطلب رقم 30 لسنة 45 ق "رجال القضاء" (1، 2) إجراءات. مرتبات. موظفون. (1) طلب الحكم بالأحقية فى صرف بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية بالقرار الجمهورى 71 لسنة 1965. اعتباره من قبيل طلبات التسوية. عدم تقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 ق 46 لسنة 1972. (2) مكافأة عضوية…

