الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات المحاكمه. محكمة الجنايات" الإجراءات أمامها". إثبات " شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع.مالا يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".الطعنرقم ٦۲۲۷ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول