إثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى يبديه المتهم .
بحسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه.
القاعدة
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها في قضائها بالإدانة ، و أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري. (201) الطعن رقم 6549 لسنة 53 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم. بحسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه. (2) مسئولية مدنية. خطأ. ضرر. رابطة السببية. إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم…

