نقض" التقرير بالطعن وايداع الاسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء ( د ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى / خلف عبد الحافظ " نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادر جويلى و أحمد فرحان " نائبى رئيس المحكمة " وحازم رشيد كيلانى و جاسر محمد إسماعيل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من…

