حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . اثبات "خبره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـى / خلـــف عبـــد الحافظ " نائــب رئيـــس المحكمة وعضويــــة الســـــادة القضـــاة / نـــــادر جـويلـــى و أحمـــــــــد فرحـــــــــــان وأحمــــــــد رضـــــــوان " نواب رئيس المحكمة " وجاسر محمد إسماعيل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1443هـ الموافق 23 من مارس سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد بجدول…

