نقض "التوكيل في الطعن "
الموجز
عدم تقديم المحامى التوكيل الصادر من الطاعنه لوكيلها الذى وكلته في الطعن بالنقض حتى حجز الدعوى للحكم . عدم قبول الطعن .
القاعدة
إذ كان يبين من أوراق الطعن أن المحامى الذى رفعه قدم التوكيل الصادر له من والدة الطاعنة العاشرة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من تلك الطاعنة لوالدتها حتى حجزت الدعوى للحكم ، و لما كان لا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من والدة الطاعنة العاشرة للمحامى إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده و تستطيع معرفة حدود هذه الوكالة و ما إذا كانت تشمل الإذن لوالدة الطاعنة العاشرة في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة العاشره لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين : أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده، وعماد الدين بركات. (309) الطعن رقم 93 لسنة 39 القضائية (1) نقض "التوكيل فى الطعن". عدم تقديم المحامى التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذى وكلته فى الطعن بالنقض حتى حجز الدعوى للحكم. عدم قبول الطعن. (2) تقادم. نظام عام. دفوع. الدفع بتقادم دعوى بطلان العقد. عدم تعليقه بالنظام العام. وجوب التمسك به…

