إعلان "بطلان الإعلان" . بطلان .
الموجز
إغفال المحضر إثبات أن من تسلم صورة الإعلان يقيم مع المعلن إليه وأن الأخير غير موجود . أثره . بطلان الإعلان . م 10مرافعات .
القاعدة
الأصل في إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، فإن لم يجده المحضر في هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . و لما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذ إتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى . . . . إبنة خالة الطاعنة الأولى و زوجة عم الطاعن الثانى دون أن يثبت عدم وجودهما و من غير أن يذكر أنها تقيم معهما ، و كان إغفال المحضر لهذين البيانيين الجوهرين في محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات . فإن إعلان الطاعنين بالإستئناف يكون قد وقع باطلاً ، و إذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى، ومحمد طه سنجر. (323) الطعن رقم 220 لسنة 44 القضائية إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. إغفال المحضر إثبات أن من تسلم صورة الإعلان يقيم مع المعلن إليه وأن الأخير غير موجود. أثره. بطلان الإعلان. م10 مرافعات. الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن…

