قانون " تطبيقه ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــى و حســــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــــــان و جمــــــــــــــــــال عبد المنعــم نــــــواب رئيس المحكمـــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم إبراهيم . وأمين السر السيد / رمضان على .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 16 من جماد ثان سنة 1443 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2022 م . أصـدرت الحكم…

