إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۷۸۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.