إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــف خــليـــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/حمـــــــــــدي ياسيـــــــــــن قــــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــــدالله محمـــــــد أبو السعــــود نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وأحمــــــــــــــد الحميلــــــــــــــــــي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/إيهاب سلامة.وأمين السر السيد/محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 2 من جماد ثان سنة 1443 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17487 لسنة 89 القضائية. المرفوع من………………… (الطاعن) ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون ضدها)الـوقـائـــعاتهمت النيابة…

