نقض "الصفة في الطعن". محاماة.
الموجز
عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
الطعن بالنقض في المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو ينوب عنه قانونا في ذلك.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل الكشكى و حسام خليل علاء سمهان و ياسر كرام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم إبراهيم . وأمين السر السيد / رمضان على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 16 من جماد ثان سنة 1443 ه الموافق 20…

